ابن أبي جمهور الأحسائي

304

عوالي اللئالي

عنه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 20 ) وفي حديث أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( إذا أعمى العبد أو أجذم فلا رق عليه ) ( 3 ) . ( 21 ) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( انه إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ، فهو حر ومن نكل بمملوكه ، فهو حر لا سبيل عليه ) ( 4 ) . ( 22 ) وروى محمد بن محبوب عمن ذكره عن الصادق عليه السلام قال : ( كل عبد مثل به ، فهو حر ) ( 5 ) . ( 23 ) وروى الصدوق في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بعبده ، أنه حر لا سبيل عليه ، سائبة يذهب

--> ( 1 ) لم أظفر على حديث بهذه العبارة ، ولقد أطال العلامة قدس سره في المختلف البحث في ذلك وما أشار إلى رواية في هذه المسألة . راجع المختلف ، كتاب العتق وتوابعه : 77 . ( 2 ) وهذا هو المسمى بالملك الضمني ، وهو ملك ثبت بغير عقد ، وإنما يثبت بايقاع العتق . ولما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا قبل العتق ، ليقع العتق عنه ، فلا بد أن يكون الملك حاصلا ، وحصوله ليس إلا بلفظ العتق . فيكون إيقاع العتق سببا في الامرين ، الملك والعتق ، فيجب أن يكون الملك سابقا ، سبقا عقليا ، وإن تقارنا في الوجود الخارجي من حيث إنهما معلولا علة واحدة ( معه ) . ( 3 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر ، حديث 2 . ( 4 ) المختلف ، كتاب العتق وتوابعه ، في المقام الرابع من الفصل الأول في أحكام العتق : 74 . ( 5 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر ، حديث 1 .